الإمام أحمد المرتضى

176

شرح الأزهار

لا يملك بالقبض أيضا ولا تنفذ تصرفات المستقرض فيه ببيع ولا هبة ولا غيرهما وهو قول الوافي و ( ض ) زيد و ( ض ) جعفر وقال ابن أبي الفوارس في مسألة الأواني ( 1 ) بل يملك وقواه الفقيه ( ح ) للمذهب وهذا القول هو الذي في الأزهار لأنه قال وفاسده كفاسد البيع غالبا ( 2 ) احترازا من قرض العبد فإنه لا يصح عتقه قال أبو مضر بالاجماع قال مولانا ( عليلم ) هذا بناء على ما قدمنا له من أنه لا يملك بالقبض وفي دعوى الاجماع ضعف لان قرض الحيوان يصح عندك و ( ش ) وكذا عند القاسم والباقر والصادق في رواية شرح الإبانة ( ومقبض السفتجة ( 3 ) أمين فيما قبض ضمين فيما استهلك ) اعلم أن السفتجة اسم للرقعة التي يكتب فيها في لغة الحبشة وصورة المسألة أن يحتاج الرجل في بعض المواضع إلى مال وعنده مال لغيره فيأذن له بالاقتراض من تلك الأمانة ثم يطلب منه أن يقضيه من مال له في بلد آخر فيكتب إليه به كتابا ولم يكن مضمرا لذلك عند القرض قال عليه السلام ومعنى قولنا أمين فيما قبض ضمين فيما استهلك أي هذا الذي قبض المال وأعطى صاحبه السفتجة حين قبض المال فهو أمين فيما قبض ضمين فيما استهلك وحين اقترض منه بعد ذلك ليستهلكه ( 4 ) صار ضمينا ( 5 ) ( و ) قبض المال على سبيل